بعد أربع جلسات مُتتالية.. مجلس النواب يُقر "التعليم وتنمية الموارد" .. إضافة أولى
2026/04/08 | 14:18:41
ووافق "النواب" على تعديلات "التعليم النيابية" فيما يتعلق بالفقرة (و) و(ي) من المادة السادسة والعشرين، وبذلك أقرها مؤيدا ما جاءت به اللجنة من تعديلات.
ووافقت "التعليم النيابية" على الفقرة (و) "بعد شطب عبارة (بعمليات) والاستعاضة عنها بعبارة (بالإرشاد و)"، وكذلك على الفقرة (ي) "بعد شطب عبارة (الرسوم الدراسية التي تتقاضاها وأجور المعلمين) والاستعاضة عنها بعبارة (مستويات أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية)".
وتنص المادة السادسة والعشرون، كما وردت في مشروع القانون، على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تحديد رسومها. ب- البعثات لأبناء المعلمين في الوزارة. ج- رتب المعلمين والمهن الفنية المتخصصة والمهن الإدارية في الوزارة.
د- التحول الى التعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية. هـ- مهنه التعليم في المؤسسات التعليمية بما في ذلك شروط إجازة ممارسة المهنة ومقدار رسومها وشروط العاملين في المؤسسات التعليمية. و- الشؤون المتعلقة بعمليات الإشراف والتدريب التربوي. ز- الشؤون المتعلقة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية للطلبة الموهوبين والمتميزين بما في ذلك برامجها ومكافآت العاملين فيها وحوافزهم.
ح- الشؤون المتعلقة بطلبة التعليم العالي الوافدين الى المملكة. ط- الإشراف على المراكز الثقافية والرقابة عليها بما في ذلك إجراءات الحصول على موافقة الوزارة على ترخيصها. ي- تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات وفق الرسوم الدراسية التي تتقاضاها وأجور المعلمين. ك- صندوق دعم الطالب. ل- إدماج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي. م- شؤون طلبة التعليم العالي الموفدين خارج المملكة وابتعاثهم. ن- رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة. س- الشؤون المتعلقة بالإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي".
وأيد مجلس النواب قرار لجنته النيابية فيما يتعلق بالفقرة (ل) من المادة السابعة والعشرين، والتي وافقت عليها "بعد: أولا - إضافة كلمة (مراكز) بعد كلمة (إنشاء). ثانيا - شطب عبارة (بأنواعه) والاستعاضة عنه بعبارة (بأنواعها)"، وبالتالي وافق "النواب" على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
وتنص المادة السابعة والعشرون، كما وردت في مشروع القانون، على: "تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية: أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم.
ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها. د- رياض الأطفال الحكومية. هـ- الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة. و- قبول الطلبة في الصف الأول من مرحله التعليم المبكر. ز- قبول الدارسين في برامج التعليم النظامي وغير النظامي. ح- تسريع الطلبة المتفوقين. ط- إجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. ي- تنظيم الأنشطة الطلابية في المؤسسات التعليمية في مجالاتها المختلفة العلمية والرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية والبيئية وغيرها. ك- إنشاء برامج ومراكز للتعليم غير النظامي لقاء أجور. ل- إنشاء مصادر التعلم بأنواعه المختلفة. م- تدريس البرامج الأجنبية في المؤسسة التعليمية الحكومية والخاصة. ن- الشؤون المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة. س- الشؤون المتعلقة بمتحف الكتاب المدرسي.
ع- الشؤون المتعلقة ببرامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية. ف- الشؤون المتعلقة بالتدريب العملي لطلبه مسار التعليم الثانوي المهني التقني. ص- الشؤون المتعلقة ببرنامج التدريب الوطني (خدمه العلم)".
وأقر مجلس النواب المادة الثامنة والعشرون، بعد الموافقة على إجراء تعديل "التعليم النيابية"، والتي بدورها قررت الموافقة عليها وإضافة فقرة (ب) إليها بالنص التالي: "تستمر الوزارة بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين صدور التشريعات الخاصة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، "يلغى كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون".
وأقر مجلس النواب المواد: من الثالثة عشرة وحتى الثانية والعشرين، وكذلك الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين، الواردة في مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".
وتنص المادة الثالثة عشرة على: "أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسيا في الصف الثاني عشر. ب- تجري الوزارة الامتحان العام ورقيا أو إلكترونيا، ويمنح المشترك فيه شهادة مبينا فيها الحقل أو التخصص. ج- تعد وثيقة الامتحان العام سواء أكانت ورقية أم الكترونية وثيقة محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقا لأحكام قانون حمايه أسرار ووثائق الدولة. د- تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعيه، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري. هـ- تحدد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- تستوفي الوزارة رسوما من المشتركين في الامتحان العام، يحدد مقدارها، وكيفيه استيفائها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وبموجب هذا التصويت، يصبح الطعن بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، ممنوعا.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) "يشكل ركيزة أساسية للعدالة والمساواة بين الطلبة في الأردن"، محذرا من تداعيات السماح بالطعن في نتائجه أمام القضاء الإداري.
وقال "إن امتحان التوجيهي، منذ تأسيس الدولة، حظي بثقة واحترام الأردنيين، باعتباره معيارا موحدا لتقييم الطلبة من شمال المملكة إلى جنوبها"، مضيفا "أن النص القانوني الناظم له ليس مستحدثا بل قائم ومستقر منذ أعوام".
وأوضح العودات "أن فتح باب الطعن في نتائج الامتحان قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، في ظل توقع تقديم عشرات الطلبة طعونا أمام القضاء، ما سينعكس سلبا على استقرار العملية التعليمية، ويربك القبولات الجامعية، خصوصا في تخصصات الطب".
وأكد العودات أن الإبقاء على النص القانوني الحالي "يعد ضرورة وطنية تصب في مصلحة الطلبة وتحافظ على انتظام العملية التعليمية والقبولات الجامعية".
بدوره، قال الوزير محافظة "إن مئات الآلاف يتقدمون سنويا لامتحان التوجيهي، وبعد النتائج جميعهم يريدون مراجعة علاماتهم، فلو فتح هذا الباب لما عملت وزارة التربية إلا بمراجعة نتائج التوجيهي".
وأضاف "أن تصحيح وتدقيق أوراق التوجيهي حتى إعلان النتائج تمر بـ32 مرحلة، وهي في غاية الدقة".
وتنص المادة الرابعة عشرة على: "أ- للوزارة إنشاء صناديق للإسكان، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وأي نشاط يعود على الوزارة والعاملين فيها بالنفع العام، ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية، على أن تنظم الاحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقه إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها ومقدار الرسوم المترتبة على ذلك، وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنظمه تصدر لهذه الغاية. ب- للوزارة إنشاء أنديه للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص المادة الخامسة عشرة على: "ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة، أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب، وأي مبالغ أو مخصصات ماليه أخرى، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وآلية عمله وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص المادة السادسة عشرة على: "تفرض ضريبه معارف بنسبة (2 %) من القيمة الإيجارية الصافية المقدرة بمقتضى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات، وتستوفى من شاغل أي عقار سواء كان مالكا أو مستأجرا له، وتحدد إجراءات تحصيل هذه الضريبة بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون، وتنفق حصيلتها على توفير الأبنية المدرسية وصيانتها، وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق أهداف العملية التعليمية".
وتنص المادة السابعة عشرة على: "تقيد المبالغ المستوفاة وفقا لأحكام هذا القانون في حسابات لدى وزارة المالية باسم الوزارة وتبين أوجه الصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وتنص المادة الثامنة عشرة على: "أ- تنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية في المحافظة. ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعه لمديريات التربية والتعليم لغايات المتابعة والتقييم والإشراف".
وتنص المادة التاسعة عشرة على: "أ- يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب خاص بالمدرسة أو المشغل يسمى (حساب عوائد الأعمال الإنتاجية) وتحدد أوجه الصرف منه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- لغايات هذه المادة يقصد بعباره (الأعمال الإنتاجية):- المنتوجات أو المصنوعات أو التركيبات أو أعمال الصيانة أو أي أعمال أو خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة بتقديمها للمؤسسات والأفراد مقابل ثمن أو اجر، ويقصد بكلمة (العوائد): المبلغ الفائض بعد خصم قيمه تكاليف الأعمال الإنتاجية".
وتنص المادة العشرون على: "للوزارة وفق ما تقتضيه مصلحه العمل الاستعانة بالمعلمين من خارج الوزارة على حساب التعليم الإضافي وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وتنص المادة الحادية والعشرون على: "أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية، ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني على أن تحدد شروط وإجراءات كل محطة تقويمية وشؤونها المالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (محطات تقويمية): إجراء تقييمي تنفذه الوزارة في وقت محدد لقياس مدى تحقق نواتج التعلم والكفايات وتشخيص أداء الطلبة".
وتنص المادة الثانية والعشرون على: "تحدد بدلات الخدمات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بما فيها شهادات البرامج التدريبية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
يتبع .. يتبع --(بترا) م خ/ع أ/ ن ح